الشيخ الكليني

117

الكافي ( دار الحديث )

مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلى طُهْرٍ ، فَيَأْخُذُ « 1 » مِنْ أَظْفَارِهِ ، أَوْ شَعْرِهِ : أَ يُعِيدُ « 2 » الْوُضُوءَ ؟ فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ « 3 » » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ ؟ فَقَالَ : « إِنْ خَاصَمُوكُمْ ، فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَقُولُوا « 4 » : هكَذَا السُّنَّةُ » . « 5 » 3979 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ ، وَلَامَسِّ الْفَرْجِ ، وَلَاالْمُبَاشَرَةِ « 6 » وُضُوءٌ » . « 7 » 3980 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

--> ( 1 ) . في الاستبصار : « يأخذ » . ( 2 ) . في « بخ » : « أفيعيد » . ( 3 ) . في مرآة العقول : « والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد » . ( 4 ) . في التهذيب : « قولوا » من دون الواو . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1010 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 95 ، ح 307 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 251 ، ح 4213 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 286 ، ح 754 . ( 6 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 21 والاستبصار ، ص 87 : « ولا المباشرة ولا مسّ الفرج » . وفي التهذيب ، ص 23 : « الملامسة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 87 ، ح 277 ، بسندهما عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة . التهذيب ، ج 1 ، ص 23 ، ح 59 ، بسنده عن فضالة ، عن جميل ، عن زرارة . الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 145 ، مرسلًا . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 19 ، ح 47 ؛ وص 22 ، ح 57 و 58 ؛ وص 253 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 279 ؛ وص 93 ، ح 300 ؛ وص 174 ، ح 605 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 78 الوافي ، ج 6 ، ص 268 ، ح 4267 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 270 ، ذيل ح 706 .